المادة 8
مديرية البرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بكل الدراسات التي من شأنها توجيه السياسات الفلاحية وكذا استثمارات القطاع العمومية انطلاقا من ميزانية القطاع أو بتمويل مشترك من مؤسسات مالية دولية،
- رصد الموارد المالية وبرمجة الاستثمارات على أساس مخططات تنمية القطاع وتقييم مدى تنفيذها،
- تصور استثمارات التأطير الاقتصادي والمالي وتنسيقها وتقييمها لفائدة الإنتاج الفلاحي،
- ترقية ومتابعة الاستثمارات المهيكلة في مجال الفلاحة.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : 25 سبتمبر سنة 2016 م
أ) المديرية الفرعية للاستثمارات والتمويل والتدخلات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد ميزانية تجهيز القطاع،
- تحديد احتياجات القطاع في إطار إعداد قوانين المالية،
- السهر على تطبيق قانون مدونة الاستثمارات العمومية.
ب) المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والاستشراف، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بكل الدراسات ذات الطابع الجهوي أو الوطني التي من شأنها توجيه السياسات الفلاحية والاستهداف الأفضل لاستثمارات القطاع،
- إعداد ووضع جهاز متابعة المؤشرات الاقتصادية والمالية،
- المبادرة بالدراسات الاستشرافية التي تستعمل كقاعدة لتسطير السياسات الفلاحية والاستثمارات على المدى القصير والمتوسط والطويل.
ج) المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
- تحديد محاور التعاون التقني والاقتصادي للقطاع على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف وضمان تنفيذها،
- متابعة الاندماج الاقتصادي الجهوي والدولي،
- البحث عن فرص التمويل الخارجي لإنجاز مشاريع التنمية.
د) المديرية الفرعية لتسيير مساعدات الدولة وتقييمها، وتكلف بما يأتي :
- تدعيم البرامج ذات الأولوية وتمويلها في إطار المخططات السنوية ومتعددة السنوات،
- رصد الأموال الضرورية لتنفيذ البرامج أو النشاطات المؤهلة للاستفادة من الدعم المالي وتسيير الإعانات الممنوحة للفلاحين،
- السهر على احترام شروط التأهيل للاستفادة من الموارد المالية للصناديق وتحليل آثار إعانات الدولة وتقييمها.