المادة 7
مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية، وتكلف بما يأتي :
- ممارسة مهام السلطة الوطنية في مجالات الصحة النباتية والتقنية النباتية،
- إعداد سياسات المرافقة والدعم والسهر على تنفيذها لحماية وتثمين المادة النباتية،
- إعداد تنظيم الصحة النباتية والتقنية النباتية وكذا التنظيم المتعلق بحماية الحيازات النباتية والسهر على تنفيذه، لا سيما ما تعلق منه بإنتاج واستيراد وتصدير وتوزيع واستعمال المدخلات الفلاحية (البذور والشتائل والاصناف والأسمدة ومواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي)،
- ضمان نشاطات مراقبة الصحة النباتية والتقنية النباتية للمنتجات النباتية أو ذات المصدر النباتي والمدخلات الفلاحية عند الحدود وداخل الإقليم الوطني (البذور والشتائل والأصناف والأسمدة ومواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي)،
- وضع جهاز وطني للسهر على الصحة النباتية ومخططات التدخل ضد أعداء النباتات من أجل المحافظة على الإنتاج الفلاحي،
- المشاركة في النشاطات المعيارية في مجال حماية الصحة النباتية ومراقبة البذور والشتائل، ومتابعتها مع الهيئات الوطنية والدولية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ ) المديرية الفرعية للرقاب ة التقني ة، وتكلف بما يأتي :
- ضمان عمليات مراقبة الصحة النباتية عند الحدود وداخل الإقليم الوطني،
- ضمان تحليل وتقييم وتسيير الأخطار المرتبطة بنشاطات مراقبة الصحة النباتية وانعكاساتها على الإنتاج الفلاحي،
- المشاركة في النشاطات المرتبطة بإعداد وتنفيذ المعايير في مجال مراقبة الصحة النباتية والحجر النباتي، ومتابعتها مع الهيئات الدولية.
ب) المديرية الفرعية للمصادقات والاعتمادات، وتكلف بما يأتي :
- تسيير نشاطات المصادقة على أصناف ومواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي وتنشيطها وتحليلها وتثمينها،
- تسيير الاعتمادات وتسليم التراخيص التنظيمية لممارسة نشاط الصناعة والاستيراد والتسويق وتأدية الخدمات الأخرى ذات الصلة بمواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي،
- وضع الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسمح بترقية ومنح حقوق الحماية الفكرية لكل حيازة نباتية، والسهر على تطبيقها،
- ضمان تسيير فهرس الصحة النباتية وفهارس الأنواع والأصناف المحمية، وكذا تلك المتعلقة بالأنواع والأصناف المرخص إنتاجها وتسويقها.
ج) المديرية الفرعية للسهر على الصحة النباتية، وتكلف بما يأتي :
- وضع جهاز وطني للسهر على الصحة النباتية والتدخل ضد أعداء النباتات والإشراف عليه،
- تحديد تدابير الدعم والمرافقة من أجل وضع آليات التدخل ضد أعداء النباتات، وتنفيذها،
- التعاون الوطني والدولي في مجال الصحة النباتية والتقنية النباتية.