المادة 6
مديرية المصال ح البيطري ة، وتكلف بما يأتي :
- ممارسة السلطة البيطرية الوطنية وتحديد الاستراتيجية الصحية البيطرية،
- تحضير ومتابعة ومراقبة وتقييم التشريع والتنظيم المتعلقين بالصحة الحيوانية والأمراض الحيوانية التي تنتقل إلى الإنسان وراحة الحيوانات وتعيين الحيوانات وكذا بالأمن الصحي للمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني، بما فيها منتجات الصيد البحري وتربية المائيات الموجهة للاستهلاك البشري والتغذية الحيوانية،
- مراقبة ممارسة المهنة البيطرية والصيدلة البيطرية،
- تحديد وتنفيذ سياسات مرافقة ودعم تنمية وحماية الصحة الحيوانية،
- التعاون والمشاركة مع الهيئات الوطنية والدولية المتخصصة في المجال البيطري.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ ) المديرية الفرعية لصحة الحيوانات وراحتها، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كل تنظيم يتعلق بالصحة الحيوانية والأمراض المتنقلة إلى الإنسان وبراحة الحيوانات وتعيينها وبترقية الصحة الحيوانية والسهر على تطبيقه،
- ضمان تنظيم المراقبة والوقاية من الأمراض الحيوانية وتقييمها ومتابعتها، بما في ذلك الرقابة الصحية لتنقلات القطعان ونقلها بإدراج معطيات ا لمخابر،
- تنظيم ومراقبة تعيين وتسجيل ومسار حياة الحيوانات مع السهر على تشكيل بنك وطني للمعطيات ومسكه بانتظام،
- القيام بتقييم الأخطار الصحية وتنظيم بالتالي برمجة وتنسيق عمليات المراقبة. 23 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2016 م
ب) المديرية الفرعية للرقابة الصحية على الحدود والأمن الصحي للأغذية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح النظم والمقاييس الصحية البيطرية للمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني، بما في ذلك منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، والسهر على تطبيقها في كل مراحل السلسلة الغذائية،
- المراقبة وضمان المتابعة عند تصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني واستيرادها، بما في ذلك منتجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- إعداد الرخص والشهادات الصحية البيطرية عند تصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني واستيرادها، بما في ذلك منتجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- ضمان السهر الصحي وتقييم الأخطار وتنظيم بالتالي برمجة وتنسيق عمليات المراقبة.
ج) المديرية الفرعية للصيدلة البيطرية والمدخلات، وتكلف بما يأتي :
- تقنين ومراقبة دوائر المواد الصيدلانية والمواد البيولوجية ذات الاستعمال البيطري والمسك المنتظم لمدونتها،
- تسليم رخص عرض الأدوية ذات الاستعمال البيطري في السوق الوطنية ورخص صناعة أو استيراد أو توزيع الأدوية ذات الاستعمال البيطري وأغذية الحيوانات،
- القيام بتقييم الأخطار وتنظيم بالتالي برمجة وتنسيق عمليات الرقابة،
- إعداد ومتابعة المخطط الجزائري لمراقبة ورقابة البقايا والمواد الملوثة في الأغذية،
- تنظيم شبكة الرقابة الدوائية وتحليل وتسيير تصريحات الرقابة الدوائية.
د) المديرية الفرعي ة للأعمال الأفقي ة، وتكلف بما يأتي :
- تسجيل البيطريين الذين يمارسون في القطاع العام والخاص وتسليمهم رخص الممارسة ومتابعتهم وضمان تطور قدراتهم التقنية والإدارية،
- تحديد مخطط عمل المخابر البيطرية حسب خصوصيتها الجهوية وقدراتها التقنية،
- بناء نظام للإعلام والاتصال في المجال الصحي البيطري وتسييره،
- تسيير نظام الإخضاع لتأمين نوعية الخدمات البيطرية.