المادة 3
مديرية التنظيم العقاري والاستصلاح وحماية الأملاك، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تحديد وتنفيذ السياسة الفلاحية في مجال التنظيم والضبط العقاريين وتثمين الإمكانيات العقارية وتوسيعها، وكذا تثمين وحماية أملاك الموطن والأملاك الوراثية،
- إعداد برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز وتنفيذه ومتابعته وتقييم تنفيذه.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ ) المديري ة الفرع ية للتنظيم العقاري، وتكلف بما يأتي :
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطّرة ومتابعة تطبيقها وتنظيم الأملاك العقارية الفلاحية،
- متابعة أدوات الضبط العقاري وتقييم تطبيقها،
- متابعة عمليات تطهير المنازعات العقارية.
ب) المديرية الفرعية لاستصلاح الأراضي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج استصلاح وتهيئة وتسيير المحيطات، ومتابعتها وتقييمها،
- متابعة برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز وتقييم تنفيذه،
- تأطير ومتابعة دراسات التعرف على المحيطات في إطار استصلاح الأراضي،
- وضع نظام رصد وتقييم ديناميكية استصلاح الأراضي ومتابعته.
ج) المديرية الفرعية لحماية الأملاك الوراثية والعلامة التجارية، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تنفيذ برامج تطوير الأملاك الوراثية والمحافظة عليها، 23 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2016 م
- السهر على تطبيق الأدوات التي تهدف إلى تحسين قدرات العتاد الوراثي،
- إعداد وتنفيذ نظام نوعية المنتجات الفلاحية والمنتجات ذات المصدر الفلاحي.