المادة 12
مديرية إدارة الوسائل، وتكلف بما يأتي:
- اقتراح وتنفيذ سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع وترقيتها وتثمينها،
- تقييم الحاجات في مجال اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات التابعة لها،
- القيام، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل عمل يتصل بتلبية حاجات مصالح الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة إلى الوسائل المالية والمادية،
- تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز في الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات التابعة للقطاع،
- جرد الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للإدارة المركزية واستغلالها ومسك جرد الممتلكات العقارية التابعة للمصالح غير الممركزة.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ ) المديرية الفرعية لتثمين الموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
- تحديد سياسة تسيير الموارد البشرية في القطاع وتنفذها حسب الأهداف المسطرة، 23 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2016 م
- تخطيط وتنظيم الامتحانات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين،
- المشاركة في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالمستخدمين ومتابعة تطبيقها وتطورها،
- توظيف المستخدمين وتسييرهم ومتابعة مسارهم المهني،
- تكوين بنك معطيات خاص بمستخدمي القطاع لتقييم الكفاءات والقدرات وتحيينه،
- اقتراح وتنفيذ سياسة تسيير وترقية مستخدمي القطاع.
ب) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- تقييم تقديرات النفقات واقتراحها وتحضير ميزانية الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية وتنفيذها،
- تنفيذ إجراءات الالتزام والدفع لكل العمليات الممركزة في ميزانية التجهيز،
- توزيع اعتمادات التسيير ومراقبة تنفيذها وتحليل تطور الاستهلاكات،
- تفويض اعتمادات الدفع لتسيير المصالح غير الممركزة التابعة للقطاع،
- تسيير ميزانية التسيير والتجهيز والصفقات العمومية للإدارة المركزية،
- تسيير حسابات التخصيص الخاص ومتابعتها من الناحية المحاسبية.
ج) المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات، وتكلف بما يأتي :
- ضبط حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والأثاث واللوازم وضمان اقتنائها،
- ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية، وكذا تطبيق جميع تدابير الأمن المقررة بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والندوات والتنقلات،
- ضمان تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية وصيانتها،
- مسك جرد الممتلكات العقارية للمصالح غير الممركزة التابعة للقطاع، وتحيينه.
د) المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تسيير أرشيف القطاع،
- توزيع النصوص والأنظمة المتعلقة بتسيير الأرشيف على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
- جمع المعطيات والمعلومات ذات الطابع التقني والعلمي والاقتصادي والإحصائي ومعالجتها وحفظها وتوزيعها،
- تطوير استعمال التسيير الإلكتروني للوثائق والقيام بترقيته والسهر على توحيد التطبيقات والبرامج المتعلقة بالتقنيات الوثائقية.