المادة 11
مديرية الشؤون القانونية والتنظيم، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- متابعة الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاطات القطاع ومعالجتها،
- القيام بكل أشغال دراسات وتحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى وتنسيقها،
- المساهمة في ترقية الحركة الجمعوية والتعاونية للقطاع وتدعيمها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ ) المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- صياغة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع وضمان متابعة الإجراءات حتى استكمالها،
- معالجة شؤون المنازعات التي تخص القطاع ومتابعتها،
- مساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للوصاية في مجال المنازعات والشؤون القانونية.
ب) المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي :
- دراسة رأي الوزارة في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها القطاعات الأخرى وتحليله وصياغته،
- المشاركة في مجموعات العمل الوزارية المشتركة قصد إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية، 25 سبتمبر سنة 2016 م
- مساعدة الهياكل التابعة للوصاية في مجال التنظيم،
- ضمان تدوين النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع،
- ضمان إنجاز النشرة الرسمية للوزارة ونشرها.
ج) المديرية الفرعية لتنظيم المهنة والتعاونيات، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح القواعد التي تسير المهنة والمهن المشتركة،
- السهر على احترام الأحكام التنظيمية التي تسير مجموع الأجهزة المهنية والتعاونية،
- الحث على كل إجراءات المساعدة واقتراحها لتدعيم أشكال التنظيم المهني والتعاوني،
- ترقية الحركات الجمعوية والتعاونية وتنشيطها ومتابعتها.