المادة 11
يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، فيما يخص حماية الصحة الحيوانية والسلام ة الغذائي ة والصحة النباتية، على الخصوص بما يأتي :
- تحديد وتنفيذ سياسات المحافظة على الصحة الحيوانية وتحسينها بما فيها الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان وراحة الحيوان،
- تحديد وتنفيذ سياسات السلامة الغذائية بما فيها منتجات الصيد البحري وتربية المائيات الموجهة للاستهلاك البشري والحيواني،
- تحديد وتنفيذ السياسات في المجالات الآتية : * حماي ة النباتات وعرض الب ذور والشتائل والأصناف ومواد الصح ة النباتية ذات الاستعم ال الفلاحي في السوق، * حماية الحيازات النباتية، * مرافقة ودعم من أجل حماية المادة النباتية وتثمينها، * تعزيز أنظمة مسار حياة الحيوانات والمنتجات الحيوانية، * تعزيز مراقبة أنشطة الصيدلة البيطرية ومتابعتها، * المساهمة في الأشغال العلمية والتكنولوجية للهيئات الوطنية والدولية المتخصصة، * ممارسة الرقابة، لا سيما عن طريق الهياكل الموضوعة تحت وصايته والسلطات البيطرية والصحة النباتية والتقنية النباتية، وكذا مفتشي الصيد البحري وتربية المائيات، * التعاون مع الهيئات الوطنية والدولية المتخصصة في مجالات الصحة النباتية والتقنية النباتية.