المادة 10
يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، فيما يخص الاستثمار في المجالات الفلاحية والغابية والصيد البحري وتربية المائيات، بما يأتي :
- المبادرة بالسياسات التحفيزية بغية توجيه وتثمين الإنتاج ودعم الاستثمار المنتج وتنفيذها،
- إعداد الاستراتيجيات والأنظمة المتعلقة بالقروض والتأمينات الفلاحية والصيد البحري وتربية المائيات والدراسات التي من شأنها توجيه الاستثمارات في القطاع، 23 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2016 م
- تحديد شروط توسيع تغطية الحاجات من حيث التمويل،
- ضمان تحديث الزراعة الصناعية وتكثيفها ودمجها حسب كل فرع،
- تصور استثمارات التأطير الاقتصادي والمالي لفائدة الإنتاج الفلاحي والصيد البحري وتربية المائيات والعمل على انسجامها وتقييمها،
- اقتراح تدابير الجباية المناسبة للقطاع ومحيطه،
- تشجيع أعمال التضامن اتجاه المهنيين وفيما بينهم،
- تحديد برامج تطوير الأقطاب الفلاحية والمجموعات البحرية المندمجة، مع القطاعات الأخرى المعنية، حول نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
- المساهمة، مع القطاعات الأخرى المعنية، في تثمين المرجان في إطار ترقية النشاطات الوطنية للصناعة التقليدية وتحويل المرجان.