مرسوم تنفيذي رقم 16-238
· ج.ر عدد 54 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-238 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1437 الموافق 8 سبتمبر سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للسكن"
المادة 4
تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 94-218 المؤرّخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للسكن"، المعدّل والمتمّم، ورقم 02-344 المؤرّخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 110-302 الذي عنوانه "صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار"، المعدّل والمتمّم.