الفصل الخامس — الأتاوى والمساهمات والمقابل المالي
المادة 27
الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها .1.27 المبدأ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وفي مقابل تخصيص وتسيير ومراقبة الذبذبات، وبالخصوص المحطات القاعدية اللاسلكية الكهربائية والذبذبات الهرتزية، يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة المتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها. .2.27 المبلغ بالنسبة للمحطات القاعدية، يحتوي مبلغ الإتاوة المذكورة في النقطة 1.27 والمتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها، على ما يأتي :
- إتاوة سنوية لتسيير وتخصيص ومراقبة الذبذبات : ثلاثمائة مليون )300.000.000( دينار جزائري للقناة المزدوجة 5 ميغاهرتز،
- إتاوة سنوية لمراقبة التركيبات اللاسلكية الكهربائية : ثلاثة آلاف )3.000( دينار جزائري للمحطة القاعدية للجيل الرابع B( .)eNode يمكن أن يكون مبلغ هاتين الإتاوتين محل مراجعة، وفقا لأحكام المادة 43 من دفتر الشروط هذا، وفي ظل احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع دون تمييز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-195 (ج.ر عدد 35 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 27 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها .1.27 المبدأ .................................(بدون تغيير) .................................. .2.27 المبلغ بالنسبة للمحطات القاعدية، يحتوي مبلغ الإتاوة المذكورة في النقطة 1.27 والمتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها، على ما يأتي :
– إتاوة سنوية لتسيير وتخصيص ومراقبة الذبذبات :
ثلاثمائة مليون )300.000.000( دينار جزائري للقناة المزدوجة 5 ميغاهيرتز بنمط FDD ومائة وعشرون مليون )120.000.000( دينار جزائري للقناة 5 ميغاهيرتز بنمط TDD،
– إتاوة سنوية لمراقبة التركيبات اللاسلكية الكهربائية :
ثلاثة آلاف )3.000( دينار جزائري للمحطة القاعدية للجيل الرابع B( .)eNode ........................... (الباقي بدون تغيير) .”.........................