الفصل الخامس — الأتاوى والمساهمات والمقابل المالي................................................................................ 54
المادة 27
الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها.......................... 54 .1.27 المبدأ................................................................................................................................... 54 .2.27 المبلغ .................................................................................................................................. 54
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-195 (ج.ر عدد 35 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 27 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها .1.27 المبدأ .................................(بدون تغيير) .................................. .2.27 المبلغ بالنسبة للمحطات القاعدية، يحتوي مبلغ الإتاوة المذكورة في النقطة 1.27 والمتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها، على ما يأتي :
– إتاوة سنوية لتسيير وتخصيص ومراقبة الذبذبات :
ثلاثمائة مليون )300.000.000( دينار جزائري للقناة المزدوجة 5 ميغاهيرتز بنمط FDD ومائة وعشرون مليون )120.000.000( دينار جزائري للقناة 5 ميغاهيرتز بنمط TDD،
– إتاوة سنوية لمراقبة التركيبات اللاسلكية الكهربائية :
ثلاثة آلاف )3.000( دينار جزائري للمحطة القاعدية للجيل الرابع B( .)eNode ........................... (الباقي بدون تغيير) .”.........................