الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة الأولى
المصطلحات .1.1 تعريف المصطلحات زيادة على التعاريف الواردة في القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم، الذي يدعى في صلب النص "القانون"، تستعمل في دفتر الشروط هذا، مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي:
"سلطة الضبط" تعني سلطة الضبط التي أنشئت بموجب المادة 10 من القانون.
"الملحق" يعني أحد ملاحق دفتر الشروط هذا :
- الملحق 1 : أسهمية صاحب الرخصة،
- الملحق 2 : جودة الخدمة،
- الملحق 3 : التغطية الإقليمية،
- الملحق 4 : التزامات إضافية.
"دفتر الشروط" يعني هذه الوثيقة (بما فيها ملاحقها) التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون.
"رقم أعمال المتعامل" يعني رقم الأعمال خارج الرسوم الذي يحققه صاحب الرخصة برسم الخدمات المقدمة في إطار رخصة الجيل الرابع، والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني الذي تم إنجازه في السنة المدنية السابقة.
"ISTE"يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات.
"القوة القاهرة" تعني كل حدث لا يقاوم، غير متوقع، لا يمكن تج اوزه وخارج عن إرادة الأط راف، لا سيما خلال الكوارث الطبيعية أو في حالة الحرب أو الإضرابات.
"GSM" Communication( Mobile for System )Global يعني المنظومة الأرضية للاتصالات النقالة المخصصة لضمان اتصالات نقالة باستعمال تقنيات رقمية خلوية GSM كما يعرفه ا المعه د الأوروبي لتقييس الاتصالات .)ETSI( "GMPCS" Satellite( by Communication Personal Mobile )Global يعني كل منظومة للمواصلات السلكية واللاسلكية عبر الساتل (ثابتة أو نقالة، بحزم واسعة أو ضيقة، عالمية أو جهوية، ثابتة أو غير ثابتة المدار، موجودة أو في طريق الإنجاز) توفر خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية مباشرة للمستعملين النهائيين، انطلاقا من سعة ساتلية.
Advanced" "IMT Advanced( Telecommunications Mobile )International يعني أنظمة المواصلات اللاسلكية النقالة الدولية المتطورة.
"المنشآت الأساسية" تعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركبت عليها تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية لشبكاته.
"رخصة الجيل الرابع "4G تعني الرخصة المسلّمة بموجب مرسوم تنفيذي، التي تسمح لصاحبها بإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات الخلوية من الجيل الرابع )4G( على التراب الجزائري، تستجيب لخصوصيات أنظمة المواصلات اللاسلكية النقالة المتطورة.
"LTE" Technology( Evolution Term )Long تعني التكنولوجيا ذات التطور بعيد المدى حسب المواصفات الأولية لمجموعة .3GPP Advanced" "LTE يعني التكنولوجيا ذات التطور بعيد المدى، التي تستجيب لمواصفات الاتحاد الدولي للاتصالات فيما يخص شبكات المواصلات اللاسلكية من الجيل الرابع.
"الوزير" يعني الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
"المتعامل" يعني صاحب رخصة إقامة و/أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من الجيل الرابع و/أو استغلال خدمات هاتفية و/أو المعطيات في الجزائر.
" UIT "يعني الاتحاد الدولي للاتصالات.
UMTS" " يعني معيار الاتصالات اللاسلكية العالمية المتنقلة.
"شبكة المواصلات اللاسلكية من الجيل الرابع 4G أو شبكة الجيل الرابع 4G " تعني، في إطار الرخصة، شبكة عمومية أرضية للمواصلات اللاسلكية النقالة التي تستعمل تكنولوجيات لاسلكية كهربائية مطابقة لخصوصيات المواصلات اللاسلكية الدولية النقالة المتطورة )IMT-Advanced( مثلما حددها الاتحاد الدولي للاتصالات، مع استعمال التكنولوجيا ذات التطور بعيد المدى Advanced( .)LTE "الخدمات" تعني خدمات المواصلات اللاسلكية من الجيل الرابع التي هي موضوع الرخصة وتتألف من خدمات الصوت والمعطيات وخدمات ذات الوسائط المتعددة لصالح المرسل إليهم المتنقلين.
SIM" Module Identity Subscriber " أو " USIM Module Identity Subscriber Universal " يعني وحدة إلكترونية لتعريف المشترك والتي تسمح بالنفاذ إلى الخدمات.
"محطة قاعدية أو عقدة B B( ")eNode تعني محطة قاعدية تضمن التغطية اللاسلكية الكهربائية لخلية (وحدة قاعدية للتغطية اللاسلكية الكهربائية لإقليم ما) من شبكة الجيل الرابع، كما إنها توفر للمشتركين الموجودين في الخلية، نقطة الدخول في الشبكة.
"محطة متنقلة أو محطة مطرفية متنقلة" تعني الجهاز النقال للمشترك الذي يسمح له بالنفاذ إلى شبكة الجيل الرابع عبر قناة لاسلكية كهربائية.
"صاحب الرخصة" يعني المستفيد من رخصة الجيل الرابع، أي شركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال - موبيليس" مؤسسة عمومية اقتصادية / شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره خمسة وعشرون مليار دينار جزائري 25.000.000.000( دج) والكائن مقرها بحي الأعمال - الجزائر، مجموعة 5، قطعة 27 و 28 و 29، باب الزوار، الجزائر.
"المرتفقون الزائرون" يعني الزبائن غير مشتركي صاحب الرخصة، والمشتركين في شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية، يستغلها في الجزائر المتعاملون الجزائريون الذين أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الوطني)، المزودون بأجهزة مطرفية للزبائن تتماشى وأنظمة الجيل الرابع ويودون استعمال شبكة صاحب الرخصة.
"المرتفقون الجوالون" يعني الزبائن غير المرتفقين الزائرين وغير مشتركي صاحب الرخصة، المشتركين في شبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية التي يستغلها المتعاملون الأجانب الذين أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الدولي)، المزودون بأجهزة مطرفية للزبائن تتماشى مع أنظمة الجيل الرابع والراغبون في استعمال شبكة صاحب الرخصة.
"منطقة التغطية" تعني المناطق الجغرافية التي يلتزم صاحب الرخصة بتغطيتها بشبكة الجيل الرابع.
"3GPP" يعني فريق خبراء معياري لمشروع الجيل الثالث ( Project Partnership Generation .)Third 4 سبتمبر سنة 2016 م 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات.
تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا، مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات ما لم يرد ما يخالف ذلك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-194 (ج.ر عدد 35 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة الأولى : المصطلحات .1.1 تعريف المصطلحات ........................................................... (بدون تغيير حتى) GPP“ ”3 يعني فريق خبراء معياريا لمشروع الجيل الثالث Project( Partnership Generation .)Third “الإرسال المزدوج بتقسيم الذبذبة FDD Duplex( Division ”)Frequency يعني مخطط الإرسال المزدوج الذي تستعمل فيه إرسالات الوصلة الصاعدة والوصلة الهابطة ذبذبات مختلفة ولكنها عادة متزامنة.
“الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن TDD Duplex( Division ”)Time يعني مخطط الإرسال المزدوج الذي تحدث فيه إرسالات الوصلة الصاعدة والوصلة الهابطة في أوقات مختلفة رغم أنها قد تتقاسم نفس الذبذبة”.