المادة الأولى
تعدل أحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 12-212 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 24 : ت كون الأم لاك الم ذك ورة في أح كام المادة 23 أعلاه، موضوع إعداد جرد كمي ونوعي وت قديري، يضبط ط بقا لل قوانين والت نظيمات الم عم ول به ا، من قبل ل جن ة تح دد تش كي لت ها وتنظيمها وسيرها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكل ف بالمالية، في أجل أقصاه سن ة ابتداء م ن تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية".