مرسوم تنفيذي رقم 16-230
· ج.ر عدد 53 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-230 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016، يتضمن إنشاء مركز جامعي بأفلو (ولاية الأغواط)
المادة 6
يتم التكفل بالطلبة في طور التكوين حتى انتهاء دورة التكوين الجارية.