المادة 2
زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكورأعلاه، يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي بأفلو بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-379 (ج.ر عدد 76 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : ................ ( بدون تغيير ............
يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي بأفلو بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات، ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية".