مرسوم تنفيذي رقم 16-227
· ج.ر عدد 51 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-227 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 38
يعدّ موظ ف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير المالي والمادي مشروع ي الحساب الإداري وحساب التسيير، بصفته عونا محاسبا معتمدا، ويضمن تحصيل الإيرادات وتسدي د النفقات.
ويعرض المدير الحساب الإداري وحساب التسيير على الوصاية مشفوعين بملاحظات مجلس التربية والتسيير للموافقة عليهما.