مرسوم تنفيذي رقم 16-227
· ج.ر عدد 51 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-227 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 37
يلتزم المدير بعمليات صرف ال نفق ات وال تصفي ة، وي ص در أوام ر ال ت حص يل والتسديد في حدود الاعتمادات المخصصة لكل سنة مالية.