مرسوم تنفيذي رقم 16-227
· ج.ر عدد 51 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-227 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة
الفصل الخامس — تنظيم المتوسطة وسيرها › القسم الثاني — مجلس التربية والتسيير
المادة 32
تحرر مداولات مجلس التربية والتسيير في محاضر، وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه مدير المتوسطة.