الفصل الخامس — تنظيم المتوسطة وسيرها › القسم الثاني — مجلس التربية والتسيير
المادة 31
لا تصح مداولات مجلس التربية والتسيير إلا في المواضيع المسجلة في جدول الأعمال وبحضور أغلبية أعضائه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع آخر بعد انقضاء أجل ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة، تصح مداولات مجلس التربية والتسيير مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التربية والتسيير بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة