الفصل الخامس — تنظيم المتوسطة وسيرها › القسم الأول — المدير
المادة 26
زيادة على المهام القانونية الأساسية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يكلف مستشار التربية و/ أو المستشار الرئيسي للتربية و/ أو المستشار الرئيس، تحت سلطة المدير، بالإشراف على المصلحة البيداغوجية.
و يتولى على الخصوص، ما يأتي :
- المساهمة في ترقية الحياة المدرسية،
- تفعيل الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية وتدعيمها،
- إعلام التلاميذ وتوجيههم،
- مراقبة مواظبة التلاميذ وعملهم ونتائجهم المدرسية ومتابعتها،
- السهر على تطبيق النظام الداخلي للمتوسطة.
الفقرة الثانية المصلحة المالية