مرسوم تنفيذي رقم 16-227
· ج.ر عدد 51 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-227 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة
الفصل الخامس — تنظيم المتوسطة وسيرها › القسم الأول — المدير
المادة 23
يعين المدير من بين أسلاك التعليم بقرار من السلطة المخولة صلاحيات التعيين، وفق الشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.