مرسوم تنفيذي رقم 16-226
· ج.ر عدد 51 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-226 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 35
في حالة عدم كفاية المداخيل الضرورية لتغطية النفقات المرتبطة بإنجاز وتسيير المدارس الابتدائية، تتلقى البلدية من الدولة إعانات ومخصصات التسيير والتجهيز التي تسمح لها بالتكفل بهذه المهام طبقا لأحكام المادتين 172 و 199 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه.