مرسوم تنفيذي رقم 16-226
· ج.ر عدد 51 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-226 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية
الفصل الخامس — مجلس التنسيق والتشاور
المادة 33
تحرر محاضر اجتماعات مجلس التنسيق والتشاور، وتدوّن في سجل خاص يؤشره ويوقعه الرئيس، وترسل نسخ من محاضر اجتماعات المجلس إلى الوالي ومدير التربية بالولاية.