مرسوم تنفيذي رقم 16-226
· ج.ر عدد 51 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-226 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية
الفصل الخامس — مجلس التنسيق والتشاور
المادة 32
يجتمع مجلس التنسيق والتشاور بمقر البلدية المعنية وجوبا في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة، تخصص واحدة منها لتحضير الدخول المدرسي. ويمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يمكن رئيس المجلس دعوة أي شخص مؤهل حسب المسائل المدرجة في جدول الأعمال.