الفصل الخامس — مجلس التنسيق والتشاور
المادة 30
ينشأ على مستوى كل بلدية بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي، مجلس للتنسيق والتشاور، يتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
بعنوان البلدية :
- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، رئيسا،
- المكلف بتسيير الميزانية والمالية في البلدية، عضوا،
- المكلف بتنظيم المصالح التقنية للبلدية وسيرها، عضوا،
- المكلف بشؤون التربية والتعليم على مستوى البلدية، عضوا.
بعنوان مصالح التربية بالولاية :
- مفتش مقاطعة يقترحه مدير التربية، نائب رئيس، 51 28 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م
- مديرا (2) مدرستين ابتدائيتين، ممثلين لنظرائهما، بالنسبة للبلديات التي تتواجد بإقليمها خمس (5) مدارس أو أقل،
- ثلاثة (3) مديري مدارس ابتدائية، ممثلين لنظرائهم، بالنسبة للبلديات التي يتواجد بإقليمها من ست (6) إلى اثنتي عشرة (12) مدرسة، -أربعة (4) مديري مدارس ابتدائية، ممثلين لنظرائهم، بالنسبة للبلديات التي يتواجد بإقليمها من ثلاث عشرة (13) إلى ست عشرة (16) مدرسة،
- خمسة (5) مديري مدارس ابتدائية، ممثلين لنظرائهم، بالنسبة للبلديات التي يتواجد بإقليمها من سبع عشرة (17) إلى عشرين (20) مدرسة،
- ستة (6) مديري مدارس ابتدائية، ممثلين لنظرائهم، بالنسبة للبلديات التي يتواجد بإقليمها من إحدى وعشرين(12) إلى أربع وعشرين (24) مدرسة،
- سبعة (7) مديري مدارس ابتدائية، ممثلين لنظرائهم، بالنسبة للبلديات التي يتواجد بإقليمها خمس وعشرون (25) مدرسة فما فوق.
يقترح مدير التربية مديري المدارس الابتدائية الممثلين لنظرائهم في مجلس التنسيق والتشاور.
بعنوان الحركة الجمعوية :
- ممثل واحد (1) عن كل فيدرالية وطنية لجمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة، الناشطة في إقليم البلدية.