الفصل الرابع — تنظيم المدرسة الابتدائية وسيرها › القسم الثاني — مجلس الأساتذة
المادة 29
يتولى مجلس الأساتذة، في إطار الت نسيق والتكوي ن والتق ييم، على ال خصوص، ما يأتي :
- دراسة المسائل المتعلقة بتنفيذ البرامج التعليمية،
- تقييم نتائج التلاميذ،
- برمجة الأنشطة التربوية المكملة للمدرسة وتنفيذها،
- دراسة مشروع المؤسسة الذي يشكل برنامج عملها، والمصادقة عليه وتقييمه،
- المشاركة في إعداد النظام الداخلي للمدرسة الابتدائية الذي يجب أن يكون مطابقا للتوجيهات العامة للوزير المكلف بالتربية الوطنية في هذا ا لمجال، وعرضه على مدير التربية بالولاية لاعتماده،
- اقتراح التدابير التربوية لترقية الحياة المدرسية لتحسين المردود المدرسي.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية بقرار كيفيات سير مجلس الأساتذة.