مرسوم تنفيذي رقم 16-226
· ج.ر عدد 51 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-226 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية
الفصل الرابع — تنظيم المدرسة الابتدائية وسيرها
المادة 23
يدير المدرسة الابتدائية مدير، ويمكن أن يساعده مساعد مدير المدرسة الابتدائية، طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
تزود المدرسة الابتدائية بمجلس بيداغوجي يدعى "مجلس الأساتذة" .