الفصل الثالث — الوصاية المشتركة على المدرسة الابتدائية › القسم الأول — في مجال التربية الوطنية
المادة 19
في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تتولى وزارة التربية الوطنية في مجال التسيير البيداغوجي والتربوي والإداري للمدرسة الابتدائية، على الخصوص، ما يأتي :
- تحديد البرامج والمواقيت لكل المستويات التعليمية،
- تحديد كيفيات منح الشهادات،
- ضمان التوزيع المتوازن للموارد المالية والبشرية على مناطق الوطن كلها،
- تعيين موظفي التعليم والتأطير المنصوص عليهم في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،
- التكفل بنفقات التسيير المرتبطة بتوفير الوسائل والدعائم البيداغوجية.