الفصل الثاني — الإنجاز والإنشاء والمهام
المادة 17
في إطار أحكام المواد 27 و 44 و 45 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة الابتدائية على الخصوص، ما يأتي :
- منح التلاميذ تعليما يساعد على تنمية كفاءاتهم القاعدية في ميادين التعبير الشفهي والكتابي والقراءة والرياضيات واللغة الأجنبية والتربية العلمية والخلقية والإسلامية والمدنية،
- تجسيد مبدأ المواطنة بضمان تربية ملائمة للتلاميذ تقوم على احترام القيم الروحية والمدنية والأخلاقية والاجتماعي ة والثقافي ة للمجتمع الجزائري، وكذا احت رام حق وق الإنسان عبر تلقينهم مبادئ المس اواة والسلم والتسامح وحثهم على نبذ العنف والتحلي بروح الديمقراطية،
- تنشئة التلاميذ على احترام قواعد العيش في المجتمع كحماية البيئة واقتصاد الموارد والمحافظة عليها ونبذ التبذير،
- تربية التلاميذ على حب العمل وتقدير الجهد والمبادرة،
- منح التلاميذ تربية تساعد على معرفة قواعد الوقاية الصحية والبيئية والتربية البدنية والرياضية،
- تلقين التلاميذ استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.