مرسوم تنفيذي رقم 16-226
· ج.ر عدد 51 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-226 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية
الفصل الثاني — الإنجاز والإنشاء والمهام
المادة 11
يمكن أن تزود المدرسة الابتدائية بمحل لإيواء تلاميذ مختلف الجهات البعيدة و/أو المعزولة يدعى "الداخلية الابتدائية ."
بغضّ النظر عن أحكام المادة 4 أعلاه، يخضع تسيير الداخلية الابتدائية إلى صلاحيات مصالح الوزير المكلف بالتربية الوطنية.