الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 4
يعين رؤساء المكاتب :
أ) ب عن وان الم كاتب الب يداغ وجي ة والتقنية، من بين :
- المستشارين الرئيسيين في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، على الأقل، أو رتبة معادلة، المرسمين،
- الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية، والأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى، ومستشاري التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، والمساعدين التقنيين والبيداغوجيين، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب) بعنوان المكاتب الإدارية، من بين :
- المتصرفين المستشارين،
- المتصرفين الرئيسيين المرسمين،
- المقتصدين المسيّرين لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين والمقتصدين لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين والمتصرفين، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- نواب المقتصدين الرئيسيين لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.