مرسوم تنفيذي رقم 16-225
· ج.ر عدد 51 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-225 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1437 الموافق 22 غشت سنة 2016، يحدد قائمة المناصب العليا التابعة للمصالح الخارجية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين وش روط الالتحاق بهذه المناصب، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 10
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-469 المؤرّخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1437 الموافق 22 غشت سنة .2016 عبد المالك سلال ★