المادة 9
يجب على المستشار الفني المؤجر بنسبة مائوية كما هو مبين في الملحق، أن يسهر على ضمان الحضور الفعلي لفريقه في ورشة البناء، وفي هذه الحالة تطبق على أجره صيغة خصم، على النحو الآتي :
م ع = [ (م وش/ )22 / ع ش م] x عأغ x ع ش غ.
- م ع : مبلغ العقوبة،
- م وش : مبلغ الوضعية الشهرية لمهمة المتابعة،
- عشم : عدد الأشخاص المتدخلين تعاقديا،
- عأغ : عدد أيام الغيابات،
- عشغ : عدد الأشخاص الغائبين.
غير أن ال مب ل غ الإجم الي للعقوبات يحدد بنسبة 10 % من المبلغ المنصوص عليه في عقد الاستشارة الفنية وتضاف إليه، عند الاقتضاء، مبالغ ملاحقه.