المادة 7
إذا تكررت الأداءات المتعلقة بالجزء الثابت للتسديد، فإن مبلغ هذه الأداءات يخفض حسب النسب المحددة في عقد الاستشارة الفنية وفقا لأهمية المشروع أو الصعوبة، وتندرج في المقادير الآتية :
- دراسات أولية أو تشخيص أو الرسم المبدئي :
من 50 إلى 100 %،
- دراسات مشاريع تمهيدية موجزة ومفصلة ودراسات المشروع : من 50 إلى 90 %،
- دراسات التنفيذ أو عندما يقوم بها المقاول، تأشيرتها : من 40 إلى 70 %، 51 28 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م
- مساعدة صاحب المشروع في إبرام وإدارة تنفيذ صفقة الأشغال وتنظيم وتنسيق وتوجيه الورشة واستلام الأشغال : لا شيء.