المادة 3
إذا تمت الم وافقة قان ونا على إحدى م هام الاس تش ارة الف ني ة كل ي ا أو جزئيا، فإن كل طلب تغيير مستقبلي يشملها أو يشمل المهام السابقة 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة لها، يجب أن يمثّل، بالنسبة للمستشار الفني، طلبا جديدا مدفوع الأتعاب، بالاستناد إلى النسبة المائوية للكلفة التعاقدية المطبقة على كل مهمة أو جزء من مهمة.
غير أن كل التغييرات التي يطلبها صاحب المشروع الناتجة إما عن عيب في التصميم أو عن عدم احترام المستشار الفني للمقاييس والأنظمة المعمول بها، لا تستوجب دفع أتعاب عنها.