المادة 2
ي ك ون م ب لغ أت ع اب الاستشارة الفنية مب لغا شاملا يح توي على جزءين (2) يحددان كما يأتي :
أ - جزء ثابت، يدعى "مهمة الدراسات"، ويغطي الأداءات الآتية :
- دراسات أولية أو تشخيص أو رسم مبدئي،
- دراسات مشاريع تمهيدية موجزة ومفصلة،
- دراسات المشروع،
- دراسات التنفيذ أو عندما يقوم بها المقاول، تأشيرتها،
- مساعدة صاحب المشروع في إبرام تنفيذ صفقة الأشغال.
ب - جزء متغير، يدعى "مهمة المتابعة"، ويغطي الأداءات الآتية :
- مساعدة صاحب المشروع في إدارة تنفيذ صفقة الأشغال وتنظيم وتنسيق وتوجيه الورشة واستلام الأشغال.