الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 8
ي س هر مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري على تصميم وإعداد القواعد المتعلقة بالبرمجة وبث البرامج، خصوصا على تطبيق المبادئ الآتية :
- احترام القيم الوطنية ورموز الدولة، كما هي محددة في الدستور،
- احترام متطلبات الوحدة الوطنية، والأمن والدفاع الوطنيين، والنظام العام وكذا المصالح الاقتصادية والدبلوماسية للأمة،
- احترام الثوابت والقيم الدينية والأخلاقية والثقافية للأمة،
- احترام المرجعيات الدينية والمعتقدات والديانات الأخرى،
- احترام الحق في الشرف وستر الحياة الخاصة للمواطن وكذا حماية الأسرة،
- حماية الفئات الضعيفة. 14 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 غشت سنة 2016 م