الفصل الحادي عشر — أحكام تتعلق بالرقابة
المادة 86
في ظل احترام مبدأ الاستمرارية، وباستثناء حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا، يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بعدم قطع بث برامجهم.
وفي حالة انقطاع البث لمدة تتجاوز خمسة عشر
(15) يوما، فإنه يجب عليهم تقديم تقرير مفصل لسلطة ضبط السمعي البصري حول أسباب هذا الانقطاع.
عندما تتعدى مدة الانقطاع ستين (60) يوما، توجه سلطة ضبط السمعي البصري تقريرا معلّلا إلى السلطة المانحة قصد سحب الرخصة.