مرسوم تنفيذي رقم 16-222
· ج.ر عدد 48 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-222 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي
الفصل الحادي عشر — أحكام تتعلق بالرقابة
المادة 82
يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري إبلاغ سلطة ضبط السمعي البصري، عبر رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام في أجل عشرة (10) أيام، بكل تغيير في المعلومات الخاصة بالقناة ( المقر والهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني الخ...).