مرسوم تنفيذي رقم 16-222
· ج.ر عدد 48 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-222 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي
الفصل العاشر — أحكام تتعلق بالإشهار والرعاية والاقتناء عبر التلفزيون
المادة 70
يمكن أن تكون الحصص، ما عدا الأعمال السمعية البصرية التي تبث قبل الساعة الثامنة ليلا، موضوع انقطاع برسائل إشهارية، إذا كانت مكونة من أجزاء مستقلة معرفة ومنفصلة بواسطة عناصر مرئية وصوتية، وذلك بعد رخصة من سلطة ضبط السمعي البصري.