مرسوم تنفيذي رقم 16-222
· ج.ر عدد 48 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-222 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي
الفصل العاشر — أحكام تتعلق بالإشهار والرعاية والاقتناء عبر التلفزيون
المادة 69
تبث الرسائل الإشهارية ضمن الفواصل العادية في البرنامج.
تبرمج الرسائل الإشهارية في شاشات مخصصة لذلك، باستثناء الرسائل المتعلقة بالحملات ذات المنفعة العامة التي تعتبر ذات أولوية طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.