الفصل العاشر — أحكام تتعلق بالإشهار والرعاية والاقتناء عبر التلفزيون
المادة 64
يجب أن تحترم الرسائل الإشهارية المبثوثة لفائدة الأطفال أو المراهقين المبادئ المتعلقة بحماية الطفولة والمراهقة. و يجب أن لا تستغل، بأي حال من الأحوال، سذاجة الأطفال، وأن لا تتضمن أي إشارة أو تلميح من شأنه أن يسبب لهم أي ضرر.
لا يمكن أن يكون الأطفال واصفين للمنتوج أو الخدمة موضوع الرسائل الإشهارية. ولا يمكن أن يكونوا ممثلين رئيسيين إلا إذا وجدت صلة مباشرة بينهم وبين المنتوج أو الخدمة المعنية.