مرسوم تنفيذي رقم 16-222
· ج.ر عدد 48 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-222 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي
الفصل العاشر — أحكام تتعلق بالإشهار والرعاية والاقتناء عبر التلفزيون
المادة 56
تبث الرسائل الإشهارية باللغتين العربية و/ أو الأمازيغية.
غير أنه، يمكن بث الرسائل الإشهارية باللغة الأجنبية بعد رخصة من سلطة ضبط السمعي البصري، وذلك عندما يكون استخدام العلامات التي تحتوي على عبارات أو إشارات باللغة الأجنبية، ضروريا في مقدمة الإشهار أو وصف المنتجات أو الخدمات المعنية، داخل التراب الوطني، يتم إنتاج الرسائل الموجهة للبث الدولي باللغات المناسبة.