الفصل الثامن — أحكام تتعلق بالعلاقات مع المواطنين
المادة 50
طالما لم يوافق المشارك في حصة ما صراحة على الكشف عن هويته والتطرق إلى حياته الخاصة، فإنه يمنع إعطاء إشارات من شأنها التعريف بهذا الشخص، ولا سيما منها الاسم أو العنوان أو رقم الهاتف أوعلامة مميزة أو إفشاء عناصر شخصية قد يكون على دراية بها.
كما يسهر منشط الحصة المعنية على أن لا تسمح التصريحات بالكشف عن هوية الغير، باستثناء الإشارة إلى شخصيات الحياة العامة وهو مرخص به وذلك مع مراعاة التنظيم الساري المفعول.
يتلقى المشاركون نفس التعليمات قبل المشاركة في البرنامج، وفي حال تجاهلها يجب على المنشط مقاطعتهم فورا.