مرسوم تنفيذي رقم 16-222
· ج.ر عدد 48 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-222 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي
الفصل الثامن — أحكام تتعلق بالعلاقات مع المواطنين
المادة 48
يتم إعلام الجمهور، بصفة منتظمة، بالسعر الواجب دفعه عند استعمال خدمة معلوميات عن بعد أو هاتفية برسم مضاعف حين تقديمها على الهواء.