مرسوم تنفيذي رقم 16-222
· ج.ر عدد 48 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-222 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي
الفصل السابع — أحكام تتعلق بالأطفال والمراهقين
المادة 45
يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري، قبل ظهور الطفل أو المراهق في البرامج، بما يأتي :
- طلب رخصة مكتوبة من الأب أو الولي الشرعي للطفل أوالمراهق،
- إعلام الأب أو الولي الشرعي بمضمون البرنامج قبل الحصول على رخصته.