الفصل السابع — أحكام تتعلق بالأطفال والمراهقين
المادة 43
يسهر مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري، خصوصا على ما يأتي :
- عدم إلحاق الضرر بحقوق الأطفال والمراهقين كما هي محددة في الاتفاقيات الدولية والتشريع الساري المفعول،
- عدم بث برامج من شأنها إلحاق الضرر بالنمو البدني أو الع ق لي أو ب أخلاق الأط فال وال م راهقين، ولا سيما عرض مشاهد عنف في النشرات التلفزيونية،
- التزود بآليات لحماية الطفل والمراهق في البرامج المبثوثة،
- الامتناع عن كل شكل من أشكال التمييز بين الأطفال والمراهقين المبني على الجنس أو العرق أو السن أو الدين أو الوضعية الاجتماعية أو المستوى ال تعلي مي أو المظهر الجسدي، أثناء التحضير للمقابلات أو إنتاج البرامج الإعلامية حول الأطفال والمراهقين،
- الامتناع عن بث معلومة أو خبر أو صورة من شأنها أن تلحق الضرر بالطفل أو المراهق أو بأترابه أو زملائه حتى مع عدم الإفصاح عن الهوية الحقيقية للطفل أو المراهق أو حجب صورته أو تمويهها،
- حماية الأطفال والمراهقين من العنف في المضامين السمعية البصرية وذلك باستعمال المنبهات المناسبة وباختيار مواقيت بث ملائمة ومعلنة بوضوح، في كل مرة تحتوي المضامين الإعلامية على مشاهد عنف.