الفصل السادس — أحكام تتعلق بالقضايا المعروضة على الجهات القضائية
المادة 41
يجب أن لا تسمح ممارسة حق الإعلام، بأي حال من الأحوال، ببث حصص أو صور أو حوارات أو تصريحات أو وثائق تناقش قضايا معروضة أمام الجهات القضائية، ويجب أن يمارس هذا الحق في إطار احترام قرينة البراءة والحياة الخاصة وسرية التحقيق. 14 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 غشت سنة 2016 م يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بعدم :
- كشف معلومات أو نشر وثائق أو مستندات تتعلق بتحقيق قضائي جار،
- التكييف الشخصي للوقائع وعدم نشر قرارات تتعلق بالإجراءات القضائية،
- نشر أو بث ما يدور في جلسات الجهات القضائية للأحداث أو ملخص عن المرافعات والأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عنها،
- نشر أو بث تقارير عن المرافعات التي تتعلق بحالة الأشخاص والإجهاض،
- نشر أو بث صور أو رسوم أو أي بيانات توضيحية تعيد تمثيل كل أو جزء من ظروف الجنايات أو الجنح التي يمنع التشريع المعمول به بثها.
وفي إطار تكريس الحق في الإعلام، يمكن مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري استقاء معلومات من النيابة العامة طبقا للتشريع الساري المفعول، بهدف إعلام الجمهور، ويجب عليهم التقيد بنقل المعلومة دون إضافة أو تحريف، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.