مرسوم تنفيذي رقم 16-222
· ج.ر عدد 48 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-222 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي
الفصل الخامس — أحكام تتعلق بالبرمجة
المادة 40
يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري الاحتفاظ بتسجيل كامل للبرامج المبثوثة لمدة ثلاثة (3) أشهر.
وفي هذا الصدد، يمكن سلطة ضبط السمعي البصري، في أي لحظة، إجراء الرقابة على مضامين الحصص.