الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تطبق أحكام هذا المرسوم على كل خدمات البث التلفزيوني أو البث الإذاعي التي تبث عبر الأقمار الصناعية والهرتز الأرضي والكابل، سواء كان البث مفتوحا أو عبر وسيلة تشفير.
المادّ ة 4 : يقصد، في مفهوم أحكام هذا المرسوم، بخدمة بث تلفزيوني أو بث إذاعي، خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي وكذا خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية المرخص بها.
كما تتشكل خدمات الاتصال السمعي البصري من قنوات موضوعاتية مرخص بها، تنشأ من قبل المؤسسات والهيئات والأجهزة التابعة للقطاع العمومي أو من قبل أشخاص معنويين خاضعين للقانون الجزائري.